المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢ - (تكفين الميت)
(مسألة ١٠١): ما تقدم في غسل الجنابة من شرائط الماء و الإناء و المكان و نحو ذلك يجري في غسل الميت أيضا.
و الصخرة أو الساجة التي يغسل عليها الميت يجري عليها حكم المكان، كما أن السدر و الكافور يجري عليهما حكم الماء.
(مسألة ١٠٢): الأحوط قصد القربة في التغسيل،
فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. و لا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات، أو أن يكون التغسيل بقصد القربة، و يكون أخذ الأجرة داعيا إلى ذلك.
(مسألة ١٠٣): إذا تنجس بدن الميت- أثناء الغسل- بنجاسة خارجية،
أو من الميت وجب تطهير الموضع، و لا تجب إعادة الغسل.
(تكفين الميت)
يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر، و قميص، و إزار. و الواجب في المئزر أن يكون بمقدار يستر ما بين السرة و الركبة و الأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم. و الواجب في القميص أن يستر البدن من المنكبين إلى النصف من الساقين و الأفضل أن يستره إلى القدمين، و الواجب في الإزار- طولا- أن يستر جميع البدن، و يشد طرفاه، و- عرضا- أن يقع أحد جانبيه على الآخر و الأحوط في كل قطعة أن يكون وحده ساترا لما تحته، و إذا لم تتيسر القطعات الثلاث فالأحوط تكفين الميت بما يتمكن منها.
(مسألة ١٠٤): لا يجب على المكلفين بذل الكفن إذا لم يكن للميت مال يكفي لكفنه،