المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٥ - (مسائل متفرقة في الارث)
وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين، و إن لم يكن مستغرقا كان عليه المساهمة في أدائه من تلك المختصات بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل.
(مسألة ١٣٤١): يعتبر في الوارث أن يكون مسلما إذا كان المورث كذلك،
فلا يرث الكافر من المسلم، و إن ورث المسلم الكافر، و كذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما، و أما إذا قتله خطأ، كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورثه و مات بها فيرث منه، إلا أن إرثه من الدية محل نظر.
(مسألة ١٣٤٢): الحمل يرث إذا انفصل حيا و عليه فما دام حملا إن علم بوحدته يفرض له نصيب الذكر،
و يقسم باقي التركة على سائر الورثة، و إن احتمل تعدد الحمل و رضي الورثة بافراز سهم ولدين ذكرين فهو، و إن لم يرضوا بذلك أفرز سهم ولد ذكر واحد، و يقسم الباقي مع الوثوق بحفظ سهم الحمل الزائد، و امكان أخذه له، و لو بعد التقسيم على تقدير وجوده و ولادته حيا.
و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين.