المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٩ - صلاة الاحتياط
(مسألة ٣٣٩): من أتى بشيء من المنافيات. قبل صلاة الاحتياط
- لزمته اعادة أصل الصلاة، و لا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط على الأظهر.
(مسألة ٣٤٠): إذا علم قبل أن تأتي بصلاة الاحتياط أن صلاته كانت تامة سقط وجوبها،
و إذا علم أنها كانت ناقصة: لزمه تدارك ما نقص، و الاتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام.
(مسألة ٣٤١): إذا علم بعد الصلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه
لم تجب عليه الاعادة، و قامت صلاة الاحتياط مقامه. مثلا: إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و اتم صلاته، ثم تبين له- بعد صلاة الاحتياط- إن صلاته كانت ثلاثا:
صحت صلاته، و كانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلا من الركعة الناقصة.
(مسألة ٣٤٢): إذا شك في الاتيان بصلاة الاحتياط،
فإن كان شكه بعد خروج الوقت أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا، لم يعتن بشكه، و إلا لزمه الاتيان بها.
(مسألة ٣٤٣): إذا شك في عدد الركعات في صلاة الاحتياط بنى على الأكثر،
إلا إذا استلزم البناء على الأكثر بطلانها فيبني- حينئذ- على الأقل. مثلا: إذا كانت وظيفة الشاك الاتيان بركعتين احتياطا فشك فيها بين الواحدة و الاثنتين بنى على الاثنتين و إذا كانت وظيفته الاتيان بركعة واحدة، و شك فيها بين الواحدة و الاثنتين: بنى على الواحدة.