المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠٤ - تجب الفطرة على كل مكلف بشروط
زكاة الفطرة
تجب الفطرة على كل مكلف بشروط:
(١) البلوغ.
(٢) العقل.
(٣) الحرية في غير المكاتب، و أما فيه فالأحوط الوجوب.
(٤) الغنى «تقدم معنى الغنى و الفقر في ص ١٧٥» و في حكم الغنى من يكون في عيلولة غني باذل مئونته، و يعتبر تحقق هذه الشرائط آنا ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور، و لكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا، و لا تجب على من بلغ، أو أفاق، أو انعتق، أو صار غنيا بعد ذلك. و يعتبر في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال «و قد مر في الصفحة ١٨٣».
(مسألة ٥٦٢): يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه و عمن يعوله،
سواء في ذلك من تجب نفقته عليه و غيره، و سواء فيه المسافر و الحاضر.
(مسألة ٥٦٣): لا يجب أداء زكاة الفطر عن الضيف إذا لم يحسب عيالا على مضيفه عرفا،
سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها، و أما إذا صدق عليه عنوان العيال عرفا فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد و بقي عنده، و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط.