المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٢ - قضاء الصلاة
(٢) ما فات من المغمى عليه إذا لم يكن الاغماء بفعله و اختياره و إلا وجب عليه القضاء على الأحوط.
(٣) ما فات من الكافر الأصلي، فلا يجب عليه القضاء بعد إسلامه.
(٤) الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء، فلا يجب قضاؤها بعد الطهر.
(مسألة ٤٢٩): إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء الوقت،
فإن تمكن من الصلاة- و لو بادراك ركعة في الوقت- وجبت، و إن لم يصلها وجب القضاء خارج الوقت، و إن لم يتمكن من ذلك فلا شيء عليه أداء و قضاء، و أما الحائض المنقطع دمها أثناء الوقت فيختلف حكمها باختلاف الصور الآتية:
(١) ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال، و يسعها أن تغتسل و تصلي فيجب عليها ذلك و إن لم تفعل وجب عليها القضاء خارج الوقت.
(٢) ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال، و لا يسعها أن تصلي مع الغسل لضيق الوقت فيجب عليها أن تتيمم و تصلي على الأحوط، و إن فاتتها الصلاة لم يجب القضاء على الأظهر.
(٣) ما إذا كانت وظيفتها التيمم لمانع آخر غير ضيق الوقت- كالمرض- فيجب عليها أن تتيمم و تصلي فإن فاتتها وجب عليها القضاء.
(مسألة ٤٣٠): من تمكن من الصلاة أول وقتها- و لو بتحصيل شرائطها قبل ذلك