المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩ - (شرائط المغسل)
أربعة أشهر فالأحوط أن يلف في خرقة و يدفن.
(مسألة ٩١): يحرم النظر إلى عورة الميت
كما يحرم النظر إلى عورة الحي و لكن الغسل لا يبطل بذلك.
(مسألة ٩٢): يعتبر في غسل الميت إزالة النجاسة عن بدنه
على نحو قد مر في غسل الجنابة، و الأولى تطهير تمام البدن قبل أن يشرع في الغسل، و أن يوضع مستقبل القبلة كالمحتضر.
(شرائط المغسل)
يعتبر في من يباشر غسل الميت، البلوغ- على الأحوط وجوبا-، و العقل، و الإيمان، و أن يكون مماثلا للميت في الذكورة و الأنوثة، و يستثنى من ذلك موارد:
(١) الزوج و الزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارا.
و الأحوط الأولى: أن يكون التغسيل من وراء الثياب.
(٢) الطفل الذي لم يزد سنه على ثلاث سنين، فيجوز تغسيله من غير المماثل، فللرجل أن يغسل ابنة ثلاث سنين و من دونها، كما يجوز للمرأة تغسيل ابن ثلاث سنين و من دونه.
(٣) المحرم، فيجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل و الأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل و كونه من وراء الثياب.
(مسألة ٩٣): إذا غسل المسلم غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب على مذهبه
سقط الوجوب عن المؤمنين، و إذا غسله اثني عشري