المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٨ - أحكام الزكاة
ضمان عليه. و يجب على المالك حينئذ و عند عدم امكان الاسترداد في الفرض الأول إخراجها ثانيا. بل إذا كان أداؤه مستندا إلى الحجة الشرعية فالظاهر وجوبه أيضا و إذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنه مصرف لها برئت ذمة المالك، و لا يجب عليه إخراجها ثانيا.
(مسألة ٥٤٧): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر.
و إذا كان في بلد النقل مستحق كانت أجرة النقل على المالك، و لو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها، و إذا لم يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الايصال إلى مستحقه كانت الأجرة على الزكاة، و لم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط.
(مسألة ٥٤٨): يجوز عزل الزكاة و إبقاؤها عنده أمانه،
فلو تلفت بغير تفريط لم يضمنها، إلا إذا كان في البلد مستحقها و تساهل في إيصالها إليه.
(مسألة ٥٤٩): ليس للفقير أن يهب الزكاة بعد تملكها إلى المالك الأول،
و لا أن يصالحه على تعويضها بمال قليل، و نحو ذلك مما فيه تضييع لحق الفقراء، و تفويت لغرض الشارع المقدس.
(مسألة ٥٥٠): اذا تلف شيء من الغلات بعد تعلق الزكاة به و قبل اخراجها
من غير تفريط حسب التالف على المالك و على الزكاة- معا- بالنسبة «و قد تقدم حكم تلف بعض النقدين و الأنعام في المسألة «٥٢٩».