المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٨ - صلاة الآيات
إذا لم تشترط في عقد الاجارة كيفية خاصة، و إلا لزمه العمل بالشرط.
صلاة الآيات
تجب صلاة الآيات بالكسوف و الخسوف، و بالزلزلة و إن لم يحصل الخوف بشيء من ذلك، و تجب بكل حادثة سماوية مخوفة لأغلب الناس كهبوب الريح السوداء، أو الحمراء، أو الصفراء، و ظلمة الجو الخارقة للعادة، و الصاعقة و نحو ذلك. و لا يترك الاحتياط في الحوادث الأرضية المخوفة كخسف الأرض، و سقوط الجبل، و غور ماء البحر، و نحو ذلك. و تتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها.
(مسألة ٤٥٣): صلاة الآيات في الكسوف و الخسوف من ابتداء حدوثهما إلى تمام الانجلاء.
و الأحوط عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء، و الأحوط في غيرهما المبادرة إليها فورا ففورا.
(مسألة ٤٥٤): صلاة الآيات ركعتان، و في كل ركعة منها خمس ركوعات.
و كيفية ذلك أن يكبر و يقرأ سورة الفاتحة و سورة تامة غيرها.
ثم يركع، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة و سورة تامة، ثم يركع، و هكذا إلى أن يركع الركوع الخامس. فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود و سجد سجدتين كما في الفرائض اليومية، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الأولى. ثم يتشهد و يسلم كما في سائر الصلوات، و يجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة