المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٩ - صلاة الآيات
مرة و قراءة سورة أخرى، بأن يقرأ- بعد سورة الفاتحة- شيئا من السورة، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءا آخر من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع، و هكذا، و يتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع، و كذلك في الركعة الثانية. و يجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية السابقة، و يأتي بالركعة الثانية على الكيفية التالية، أو بالعكس و لها كيفيات آخر لا حاجة إلى ذكرها.
(مسألة ٤٥٥): يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني، و الرابع، و السادس، و الثامن، و العاشر.
و يجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر.
(مسألة ٤٥٦): سورة التوحيد خمس آيات إحداها البسملة،
و عليه فيجوز أن يقتصر في كل ركعة على قراءتها مرة واحدة مقسطا لها على الركوعات على النحو المزبور.
(مسألة ٤٥٧): يجوز الاتيان بصلاة الآيات جماعة،
كما يجوز أن يؤتى بها فرادى، و لكن إذا لم يدرك الامام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة الثانية: أتى بها فرادى.
(مسألة ٤٥٨): ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط و المنافيات و أحكام الشك و السهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات.
(مسألة ٤٥٩): إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات و لم يرجح أحد طرفيه على الآخر: بطلت صلاته.
و إذا شك في عدد