المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨١ - (السابع، من المفطرات تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر)
بل إذا أتى بشيء من ذلك. و لم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر.
(مسألة ٤٩٩): إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول
و إن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى. و الأحوط أن يؤخر البول إلى ما بعد المغرب مع التمكن من ذلك. و لا يترك هذا الاحتياط فيما إذا اغتسل قبل البول.
(السابع، من المفطرات: تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر)
و يختص ذلك بصوم شهر رمضان و بقضائه، بل لا يصح القضاء ممن بقي على الجنابة حتى يطلع الفجر في فرض عدم التعمد أيضا إذا علم في الليل بجنابته. و أما في غيرهما من أقسام الصوم، فالظاهر عدم بطلانه بذلك و إن كان الأحوط تركه في سائر أقسام الصوم الواجب.
(مسألة ٥٠٠): البقاء على حدث الحيض أو النفاس في حكم البقاء على الجنابة،
إلا أنه يختص بصوم شهر رمضان، و لا يجري في غيره حتى في قضائه.
(مسألة ٥٠١): من أجنب في شهر رمضان ليلا، ثم نام غير قاصد للغسل
سواء أ كان ناويا لترك الغسل أم كان مترددا فيه، فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة، و أما إذا كان ناويا للغسل و معتاد الانتباه فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شيء عليه و صح صومه، نعم إذا استيقظ ثم نام و لم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب