المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٢ - (السابع، من المفطرات تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر)
عليه القضاء، و كذلك الحال في النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضا.
(مسألة ٥٠٢): إذا أجنب في شهر رمضان ليلا، و لم يكن من عادته الاستيقاظ
فالأحوط- لزوما- أن يغتسل قبل النوم، فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا و لا سيما في النومة الثالثة.
(مسألة ٥٠٣): إذا علم بالجنابة و نسي غسلها حتى طلع الفجر بطل صومه و عليه قضاؤه،
و أما إذا لم يعلم بالجنابة، أو علم بها و نسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه. هذا في صوم شهر رمضان. و أما قضاؤه فالظاهر بطلانه إذا علم في الليل بجنابته فأصبح جنبا و لا يصح منه صوم ذلك اليوم قضاء، و إن لم يعتمد ذلك كما مر.
(مسألة ٥٠٤): إذا لم يتمكن الجنب عن الاغتسال ليلا،
فالأحوط بل الأظهر أن يتيمم قبل الفجر بدلا من الغسل. و أن لا ينام بعده حتى يطلع الفجر.
(مسألة ٥٠٥): حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة،
و أما في الاستحاضة الكثيرة فيعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية و الليلية السابقة على الأحوط. و الأولى أن تغتسل لصلاة الصبح- قبل الفجر. ثم تعيده بعده. و أما في الاستحاضة المتوسطة فلا يبعد عدم اعتبار الغسل في صحة صومها، و إن كان الأحوط هو الاغتسال.