المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٤ - أحكام المفطرات
(مسألة ٥٠٨): إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان و هي صائمة
وجبت عليه على الأحوط كفارتان، و عزر بخمسين سوطا. و مع عدم الإكراه و رضاء الزوجة بذلك يعزر كل منهما بخمسة و عشرين سوطا، و على كل منهما كفارة واحدة.
(مسألة ٥٠٩): من ارتكب شيئا من المفطرات في صيام شهر رمضان فبطل صومه
وجب عليه الإمساك بقية النهار و لا يجوز له ارتكابه ثانيا، لكنه لا تجب الكفارة إلا بأول مرتبة من الإفطار و لا تتعدد بتعدده إلا في الجماع، فإنه تجب على الأحوط الكفارة به و لو كان الصائم قد أفطر قبل ذلك به أو بغيره، فلو أفطر بالأكل متعمدا مثلا، ثم جامع، أو جامع مرتين وجبت عليه كفارتان، و الاستمناء في حكم الجماع على الأحوط الأولى.
(مسألة ٥١٠): من أفطر في شهر رمضان متعمدا ثم سافر
لم يسقط عنه وجوب الكفارة و إن كان سفره قبل الزوال.
(مسألة ٥١١): يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم،
و لا كفارة على الجاهل القاصر أو المقصر على الأظهر، فلو ارتمس في الماء عمدا- مثلا- باعتقاد أنه لا يبطل الصوم به لم تجب عليه الكفارة هذا فيما إذا لم يعلم بحرمته، و إلا لم يبعد وجوب الكفارة مع الجهل أيضا، فلو كذب على الله تعالى متعمدا عالما بحرمته معتقدا عدم بطلان الصوم به وجبت عليه الكفارة كما إذا كان عالما بالحكم و لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.