المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٥ - إرث الطبقة الثانية
الأخوة للأبوين- في هذه الحالة- يتقاسمون المال على قاعدة: أن للذكر ضعف ما للأنثى.
(٥) أن يجتمع الأخوة للأبوين، أو الأخوة للأب، إذا لم يكن إخوة للأبوين مع أخ واحد، أو أخت واحدة للأم، فيعطي للأخ أو الأخت للأم سدس واحد، و يقسم الباقي على سائر الأخوة للذكر ضعف الأنثى.
(٦) أن يجتمع الأخوة للأبوين، أو الأخوة للأب إذا لم تكن إخوة للأبوين، مع اخوة و أخوات للأم، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطى سهم منها للأخوة من الأم، يتقاسمونه بالسوية ذكورا و إناثا، و السهمان الآخران للباقين للذكر ضعف الأنثى.
(٧) أن يجتمع الأخوة من الأبوين مع إخوة للأب، و أخ واحد أو أخت واحدة للأم، فيحرم الأخوة للأب من الميراث و يعطي للأخ أو الأخت من الأم سدس المال، و يقسم الباقي- كله- على اخوته من الأبوين: للذكر ضعف الأنثى.
(٨) أن يجتمع للميت إخوة من الأبوين، و إخوة للأب و إخوة للأم، فلا يرث الأخوة للأب (كما في الصورة السابقة) و يعطي للأخوة المتعددين من الأم ثلث المال، يقسم بينهم بالسوية ذكورا و إناثا، و الثلثان الآخران للأخوة من الأبوين: للذكر ضعف الأنثى.
(مسألة ١٣٢٢): إذا مات الزوج عن زوجة و اخوة،
ورثته