المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٧ - إرث الطبقة الثانية
(٢) إن يرثه جده و جدته لأبيه، فللجد الثلثان، و للجدة الثلث.
(٣) أن يرثه جده و جدته لأمه، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية.
(٤) أن يرثه أحد جديه لأبيه، مع أحد جديه لأمه، فللجد أو الجدة من الأم الثلث، و الباقي للجد أو الجدة من الأب.
(٥) أن يرثه جداه لأبيه- الجد و الجدة- و جداه لأمه، فيعطي للجدين من الأب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، و يعطي للجدين من الثلث يقسم بينهما بالسوية.
(مسألة ١٣٢٥): إذا مات الرجل و له زوجة وجدان- الجد و الجدة- لأبيه و جدان لأمه،
فيعطي لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد و الجدة على السواء، و ترث الزوجة نصيبها (على تفصيل سوف يأتي) و يعطى الباقي لجده و جدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الأنثى.
(مسألة ١٣٢٦): إذا ماتت المرأة عن زوج و جد و جدة
أخذ الزوج نصف المال و الباقي للجد و الجدة (وفقا للتفصيلات السابقة).
(مسألة ١٣٢٧): إذا اجتمع الأخ أو الأخت، أو الأخوة أو الأخوات مع الجد أو الجدة أو الأجداد و الجدات،
ففيه صور:
الأولى: أن يكون كل من الجد أو الجدة و الأخ أو الأخت جميعا من قبل الأم
ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية، و إن اختلفوا في الذكورة و الأنوثة.