المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٩ - إرث الطبقة الثانية
بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و إلا فبالسوية.
السادسة: أن يكون مع الجد أو الجدة للأم، أخ للأب
ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحدا كان أو متعددا، و للأخ الثلثان و إن كان واحدا، و إذا كانت مع أحدهما أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان، و إن كانت واحدة فلها النصف، و للجد أو الجدة الثلث في كلتا الصورتين، فيبقى السدس زائدا من الفريضة في الصورة الأخيرة، و لا يترك الاحتياط بالصلح فيه.
السابعة: أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين
فكان بعضهم للأب و بعضهم للأم و كان معهم أخ أو أخت للأب واحدا كان أو أكثر.
ففي هذه الصورة يقسم المال على النحو التالي: للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث، و مع التعدد يقسم بينهم بالسوية و لو مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و للجد أو الجدة و الأخ أو الأخت للأب جميعا الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف و إلا فبالسوية. و إذا كان معهم أخ أو أخت للأم يكون للجد أو الجدة للأم مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسوية و لو مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و للجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما و إلا فبالسوية.
الثامنة: أن يكون مع الأخوة أو الأخوات المتفرقين جد أو جدة للأب
ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للأم السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان متعددا يقتسمونه بينهم بالسوية، و للأخ أو الأخت للأب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر مثل حظ