المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣١ - أحكام الغصب
(مسألة ١١٢٠): يجب على الغاصب رد المغصوب إلى مالكه
كما يجب عليه رد عوضه إليه على تقدير تلفه.
(مسألة ١١٢١): منافع المغصوب- كالولد و اللبن و نحوهما- ملك لمالكه،
و كذلك أجرة الدار التي غصبها، فإنه لا بد من دفعها إلى مالكها و إن لم يسكنها الغاصب قط.
(مسألة ١١٢٢): المال المغصوب من الصبي أو المجنون يرد إلى وليهما و مع التلف يرد إليه عوضه.
(مسألة ١١٢٣): إذا كان الغاصب شخصين معا ضمن كل منهما نصف المغصوب،
و إن كان كل منهما متمكنا من غصب المال بتمامه.
(مسألة ١١٢٤): لو اختلط المغصوب بغيره
- كما إذا غصب الحنطة و مزجها بالشعير- فمع التمكن من تمييزه يجب على الغاصب أن يميزه و يرده إلى مالكه.
(مسألة ١١٢٥): إذا غصب قلادة- مثلا- فكسرها وجب ردها إلى مالكها،
و عليه أجرة صياغتها، فلو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كانت سابقا فرارا عن أجرة الصياغة- لم يجب على المالك القبول، كما أن المالك ليس له إجبار الغاصب بالصياغة و إرجاع المغصوب إلى حالته الأولى.
(مسألة ١١٢٦): لو تصرف في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها
كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة، و طلب المالك ردها إليه بتلك