المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٧ - شرائط الإمامة
بأس بامامته للصبيان تمرينا.
(٢) عقله،
فلا يجوز الاقتداء بالمجنون، و إن كان ادواريا نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.
(٣) إيمانه و عدالته
(و قد مر تفسيرها في المسألة ٢٠) و يكفي في احرازها حسن الظاهر. و تثبت بالشياع المفيد لليقين أو الاطمئنان و بشهادة عدلين و لا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة.
(٤) طهارة مولده،
فلا يجوز الائتمام بولد الزنا.
(٥) صحة قراءته،
فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة و إن كان معذورا في عمله. نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار الآخر (كذكر الركوع و السجود، و التشهد و التسبيحات الأربع) إذا كان معذورا من تصحيحها.
(٦) ذكورته،
إذا كان المأموم ذكرا. و لا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على الأظهر، و إن كان الأحوط تركه، و إذا أمت المرأة النساء وجب أن تقف في صفهن دون أن تتقدم عليهن.
(٧) أن لا يكون اعرابيا- أي من سكان البوادي
- و لا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط.
(٨) أن تكون صلاته عن قيام، إذا كان المأموم يصلي عن قيام،