المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٥ - الشكوك التي لا يعتنى بها
(مسألة ٣٣٣): إذا شك في صلاته، ثم انقلب شكه إلى الظن- قبل أن يتم صلاته
- لزمه العمل بالظن، و لا يعتني بشكه الأول و إذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك. و إذا انقلب ظنه إلى ظن آخر، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني. و على الجملة يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية، و لا عبرة بحالته السابقة مثلا: إذا ظن أن ما بيده هي الركعة الرابعة، ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك، و إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث، ثم انقلب شكه إلى الظن بأنها الثانية: عمل بظنه و إذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين و الأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشك الثاني، و إذا ظن أن ما بيده الركعة الثانية، ثم تبدل ظنه بأنها الثالثة بنى على أنها الثالثة و أتم صلاته.
الشكوك التي لا يعتنى بها
لا يعتنى بالشك في ستة مواضع:
(١) ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل،
كما إذا شك بعد القراءة في صحتها، أو شك بعد ما صلى الفجر في أنها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر.
(٢) ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت،
كما إذا شك في الاتيان بصلاة الفجر بعد ما طلعت الشمس.
(٣) ما إذا كان الشك في الاتيان بجزء بعد ما دخل في جزء آخر مترتب عليه.