المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٠ - إرث الطبقة الثالثة
الأنثيين مع الاختلاف و إلا فبالسوية، و إن كان معهم جد أو جدة للأم فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للأم جميعا الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية، و للأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف و إلا فبالسوية.
(مسألة ١٣٢٨): أولاد الأخوة لا يرثون مع الأخوة شيئا،
فلا يرث ابن الأخ و إن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت، و إن كان للأب أو الأم فقط، هذا فيما إذا زاحمه، و أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لأمه و ابن أخ لأمه و أخا لأبيه فإن ابن الأخ حينئذ يشارك الجد في الثلث و الثلثان لأخيه.
(إرث الطبقة الثالثة)
(مسألة ١٣٢٩): العم و العمة من الطبقة الثالثة،
و لارثهما صور منها- أن ينحصر الوارث في عم واحد، أو عمة واحدة: فالمال كله للعم أو العمة، سواء كانا مشتركين مع أب الميت في الأب و الأم معا (العم أو العمة للأبوين) أو في الأب فقط (العم أو العمة للأب) أو في الأم فقط (العم و العمة للأم).
و منها- أن يموت الشخص عن أعمام أو عمات، كلهم أعمام أو عمات للأب، أو للأم أو للأبوين: فيقسم المال جميعا عليهم بالسوية.
و منها- أن يموت الشخص عن عم و عمة، كلاهما للأب، أو كلاهما للأبوين، فالمشهور: أن للعم ضعف ما للعمة، و لا فرق- في