المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٥ - ٢ - القبلة و أحكامها
أو تقوم به البينة، و لا يبعد الاعتماد على أذان الثقة العارف بالوقت، بل لا يبعد جواز الاعتماد على إخباره، هذا كله إذا كان الجو صافيا، و إذا كان فيه غبار أو غيم، فالظاهر جواز الاكتفاء بالظن، و إن كان الأولى التأخير إلى أن يتيقن بدخول الوقت.
(مسألة ١٩٥): إذا صلى معتقدا دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت
بطلت صلاته. بل إذا انكشف وقوع بعضها فيه أعادها أيضا على الأحوط.
(مسألة ١٩٦): لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختيارا،
و لا بد من الإتيان بجميعها في الوقت، و لكنه لو أخرها عصيانا أو نسيانا حتى ضاق الوقت، و تمكن من الإتيان بها و لو بركعة وجبت المبادرة إليها، و كانت الصلاة أداء على الأقوى.
(مسألة ١٩٧): الأقوى جواز التنفل في وقت الفريضة،
و الأولى الإتيان بالفريضة أولا، في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.
٢- القبلة و أحكامها
(مسألة ١٩٨): يجب استقبال القبلة في الفرائض،
و هي الكعبة المشرفة، و حجر اسماعيل خارج. نعم لا بد من إدخاله في الطواف و أما النوافل فلا يعتبر فيها استقبال القبلة حال المشي أو الركوب و الأحوط اعتباره فيها حال الاستقرار.