المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٧ - ٣ - الطهارة في الصلاة
الصلاة إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه، بل لا يبعد جواز الحمل مطلقا.
(مسألة ٢٠٣): لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء
إذا كان التطهير أو التبديل حرجيا نوعا، و إن لم يكن فيه حرج شخصا. و الأحوط بل الأظهر في غير موارد الحرج النوعي التطهير أو التبديل.
(مسألة ٢٠٤): لا بأس بالصلاة في الدم- إذا كان أقل من الدرهم
- بلا فرق بين اللباس و البدن. و لا بين أقسام الدم: و يستثنى من ذلك دم نجس العين، و دم الميتة، و دم الحيوان المحرم أكله، فلا يعفى عن شيء منها و إن قل. و الأحوط إلحاق الدماء الثلاثة- الحيض و النفاس و الاستحاضة- بهذه الدماء، فلا يعفى عن قليلها أيضا. و إذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أم لا، فلا تجوز الصلاة فيه. نعم إذا علم أنه أقل من الدرهم و شك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.
(مسألة ٢٠٥): إذا صلى جاهلا بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته.
و إذا علم بها في الأثناء، فإن احتمل حدوثها فعلا و تمكن من التجنب عنها- و لو بغسلها على نحو لا ينافي الصلاة- فعل ذلك- و أتم صلاته، و لا شيء عليه و إن علم أنها كانت قبل الصلاة، بطلت صلاته على الأظهر.
(مسألة ٢٠٦): إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها و صلى بطلت صلاته،
و لا فرق بين أن يتذكرها أثناء الصلاة، و بين أن يتذكرها