المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٩ - ٤ - مكان المصلي
(١) الإذن الصريح من المالك.
(٢) الإذن بالفحوى. فلو أذن له بالتصرف في داره- مثلا- بالجلوس و الأكل و الشرب و النوم فيها، و علم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي فيها، و إن لم يأذن للصلاة صريحا.
(٣) شاهد الحال، و ذلك بأن تدل القرائن على رضى المالك بالتصرف في ماله.
(مسألة ٢١٢): لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة المزروعة منها و غير المزروعة فيما إذا لم يكن مالكها صغيرا أو مجنونا
أو لم يعلم بذلك و لم يكن لها حائط. و لم يحرز منع المالك و عدم رضاه، كما لا بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن و الأكل منها، ما لم تعلم كراهة المالك و تلك البيوت بيوت الأب و الأم و الأخ و الأخت، و العم و العمة و الخال و الخالة و الصديق، و البيت الذي كان مفتاحه بيد الإنسان.
(مسألة ٢١٣): الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوبا.
(مسألة ٢١٤): الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة
و لا سائر التصرفات، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء.
(مسألة ٢١٥): العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر.
(مسألة ٢١٦): إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه