المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٤ - (كيفية التيمم و شرائطه)
كانت الفترة في أول الوقت أو في اثنائه- و لم يصل حتى مضى زمان الفترة- صحت صلاته، إذا عمل بوظيفته الفعلية، و إن أثم بالتأخير.
(الثانية): أن لا يجد الفترة المزبورة، و كان الحدث متصلا أو بحكم المتصل بحيث يشق عليه تجديد الطهارة كلما خرج منه البول أو غيره، ففي هذه الصورة يتوضأ أو يغتسل، أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي، ثم يصلي، و لا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، و هو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير ما يخرج منه لأجل مرضه، فتصح منه حينئذ الصلوات الأخرى أيضا الواجبة أو المستحبة. و الأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة و أن يبادر إليها بعد الطهارة.
(الثالثة): أن يكون حدثه بحكم المتصل، و لكن لا يشق عليه تجديد الطهارة كلما خرج منه البول أو نحوه. و الأظهر في هذه الصورة أيضا جواز الاكتفاء بالطهارة مرة واحدة، كما في الصورة الثانية، إلا أن الأحوط له تجديد الطهارة حينما يخرج منه البول أو نحوه، بشرط أن لا يأتي بشيء من منافيات الصلاة إذا كان التجديد في أثنائها، فيجدد الطهارة، ثم يبني على صلاته من حيث قطعها.
(مسألة ١٤٦): يجب على المسلوس و نحوه أن يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه و لباسه مع القدرة عليه،
كأن يتخذ كيسا فيه قطن، و يجعل قضيبه فيه. و الأحوط أن يغسل قضيبه قبل كل صلاة.
(مسألة ١٤٧): إذا احتمل حصول فترة يمكنه الاتيان فيها بالصلاة متطهرا