المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٦ - النجاسات عشرة
الميت مع الرطوبة.
(مسألة ١٤٨): يطهر الميت المسلم بتغسيله،
فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة. و قد تقدم في (ص ٥٠) وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده و قبل تغسيله، و إن كانت الملاقاة بغير رطوبة.
(٥) الدم الخارج من الإنسان و من كل حيوان له نفس سائلة
و يستثنى من ذلك الدم المتخلف في ذبيحة مأكول اللحم، فإنه محكوم بالطهارة إذا خرج الدم بالمقدار المتعارف بذبح شرعي. و الأحوط الأولى الاجتناب عما تخلف في عضو يحرم أكله كالطحال و النخاع و نحو ذلك.
(مسألة ١٤٩): الدم المتكون في صفار البيض نجس،
و لكنه لا ينجس سائر الأجزاء إذا لم تعلم ملاقاته لها، و لو من جهة احتمال انفصاله عنها بحائل.
(٦، ٧) الكلب و الخنزير البريان بجميع أجزائهما.
(٨) الكافر،
و المشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا، و إن كان من أهل الكتاب، و هو الأحوط الأولى و الأظهر أن الناصب في حكم الكافر و إن كان مظهرا للشهادتين و الاعتقاد بالمعاد، و من أنكر شيئا من ضروريات الدين و لم تحتمل فيه الشبهة يحكم بكفره، و كذلك من علم إنكاره من فعله كمن استهزأ بالقرآن. أو أحرقه- و العياذ بالله- متعمدا.
(مسألة ١٥٠): لا فرق في نجاسة الكافر غير الكتابي و الكلب و الخنزير بين الحي و الميت،
و لا بين ما تحله الحياة من أجزائه و غيره.