المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١ - (الأغسال المستحبة)
(مسألة ١٢٥): يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم،
نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن و نحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، و لا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل و الأحوط ضم الوضوء إليه و إن كان الأظهر عدم وجوبه.
(مسألة ١٢٦): يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت، أو الحي إذا كانت مشتملة على العظم و اللحم معا،
و إلا لم يجب الغسل بمسها.
(مسألة ١٢٧): إذا يمم الميت بدلا عن تغسيله لعذر:
فالظاهر وجوب الغسل بمسه.
(الأغسال المستحبة)
قد ذكر الفقهاء «قدس الله أسرارهم» كثيرا من الأغسال المستحبة و لكنه لم يثبت استحباب جملة منها، و الثابت منها ما يلي:
(١) غسل الجمعة، و هو من المستحبات المؤكدة. و وقته من طلوع الفجر إلى الزوال، و أما فيما بعد الزوال إلى الغروب، فيؤتى به من دون قصد للأداء و القضاء، و يجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت و يجوز تقديمه- يوم الخميس رجاء، إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة و تستحب اعادته إذا وجد الماء فيه.
(٢، ٧) غسل الليلة الأولى، و ليلة السابع عشر، و التاسع عشر