المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٦ - ٣ - الطهارة في الصلاة
(مسألة ١٩٩): ما كان من الصلوات واجبة زمان الحضور كصلاة العيدين: يعتبر فيها استقبال القبلة
و إن كانت مستحبة فعلا و أما ما عرض عليه الوجوب بنذر و شبهه، فالأقوى عدم اعتبار الاستقبال فيه و إن كان الاستقبال أحوط.
(مسألة ٢٠٠): لا بد من إحراز استقبال القبلة بتحصيل العلم أو الحجة المعتبرة،
و مع عدم التمكن يكتفي بالظن الأقوى فالأقوى، و مع عدم التمكن منه أيضا يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه، و الأحوط أن يصلي إلى أربع جهات.
(مسألة ٢٠١): إذا اعتقد أن القبلة في جهة فصلى إليها، ثم انكشف له الخلاف،
فإن كان انحرافه لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة، و أتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة و إذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة. و أما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار، أو كانت صلاته إلى دبر القبلة، فإن كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها. و الأحوط الأولى القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت.
٣- الطهارة في الصلاة
(مسألة ٢٠٢): تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر و الشعر و طهارة اللباس،
نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس: كالقلنسوة و التكة و الجورب، و لا بأس بحمل المتنجس في