المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٨ - الخيارات
(مسألة ٦٨٩): إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع، و اشتراه بأزيد من المعتاد،
فإن كان الفرق مما يعتنى به فله الفسخ، و هكذا إذا كان البائع غير عالم بالقيمة، أو غفل عنها و باع بأقل من المعتاد، فإن الفرق إذا كان مما يعتنى به كان له الفسخ.
(مسألة ٦٩٠): لا بأس ببيع الشرط،
و هو بيع الدار- مثلا- التي قيمتها ألف دينار بمائتي دينار، مع اشتراط الخيار للبائع، لو ارجع مثل الثمن في الوقت المقرر إلى المشتري، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع و الشراء حقيقة، و إلا لم يتحقق البيع بينهما.
(مسألة ٦٩١): يصح بيع الشرط و إن علم البائع برجوع المبيع إليه،
حتى لو لم يسلم الثمن في وقته إلى المشتري لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك. نعم إذا لم يسلم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري، أو من ورثته على تقدير موته
(مسألة ٦٩٢): لو اطلع المشتري على عيب في المبيع كأن اشترى حيوانا فتبين أنه كان أعمى،
فله الفسخ إذا كان العيب ثابتا قبل البيع، و لو لم يتمكن من الارجاع لحدوث تغيير فيه أو تصرف فيه بما يمنع من الرد، فله أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب. مثلا: المتاع المعيب المشتري بأربعة دنانير إذا كان قيمة سالمه ثمانية دنانير، و قيمة معيبه ستة دنانير، فالمسترجع من الثمن ربعه، و هو نسبة التفاوت بين الستة و الثمانية.