المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٦ - (الثاني قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام)
في صلاته، فإذا انكشف له أثناء الإقامة أن متبوعه كان قاصدا لها من أول الأمر بقي على تقصيره على الأظهر، إلا إذا علم أنه يقيم بعد ذلك عشرة أيام. و كذلك الحكم في عكس ذلك فإذا اعتقد التابع أن متبوعه قصد الإقامة فأتم ثم انكشف أنه لم يكن قاصدا لها فالتابع يتم صلاته حتى يسافر.
(مسألة ٤١٧): إذا قصد المسافر الإقامة في بلد مدة معلومة و لكنه أخطأ في التطبيق
و تخيل أن ما قصده لا يبلغ عشرة أيام فقصر في صلاته.
فانكشف خطاؤه. أعادها تماما و يتم فيما بقي من زمان إقامته، مثال ذلك: إذا دخل المسافر بلدة النجف المقدسة في شهر رمضان، و عزم على الإقامة فيها إلى نهاية القدر. معتقدا أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر من الشهر و أن مدة إقامته تبلغ تسعة أيام فقصر في صلاته ثم انكشف أن دخوله كان في اليوم الرابع عشر منه، ففي مثل ذلك يجب عليه الاتمام بعد ما انكشف له الحال. و الصلوات التي صلاها قصرا لزمته إعادتها تماما و أما إذا دخلها اليوم الحادي و العشرين عازما على الإقامة إلى يوم العيد و لكنه شك في نقصان الشهر و تمامه فلم يدر أنه يقيم فيها تسعة أيام أو عشرة قصر في صلاته و ان اتفق أن الشهر لم ينقص.
(مسألة ٤١٨): لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر،
فالصبي المسافر إذا قصد الإقامة في بلد و بلغ أثناء إقامته أتم صلاته، و إن لم يقم بعد بلوغه عشرة أيام، و كذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء إقامتها.