المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣١ - سجود السهو
تأخيره عن القضاء أيضا. و إذا كان على المكلف قضاء السجدة و قضاء التشهد، تخير في تقديم أيهما شاء. و إذا كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد، قدم صلاة الاحتياط.
(مسألة ٣٤٩): من شك في الاتيان بقضاء السجدة أو التشهد
وجب الاتيان به إذا كان الشك قبل خروج الوقت. و الأولى أن يأتي به إذا شك بعد خروجه.
(مسألة ٣٥٠): إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد حتى دخل في صلاة فريضة أو نافلة:
فالأحوط قطعها و الإتيان بالقضاء.
سجود السهو
تجب سجدتان للسهو في موارد:
(١) ما إذا كان تكلم في الصلاة سهوا.
(٢) ما إذا سلم في غير موضعه: كما إذا اعتقد أن ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم، ثم انكشف أنها كانت الثانية، و المراد بالسلام هو جملة: (السلام علينا و على عباد الله الصالحين) أو جملة (السلام عليكم) و أما جملة (السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته) فالظاهر أن زيادتها- سهوا- لا توجب سجدتي السهو.
(٣) ما إذا نسي سجدة واحدة (على ما مر في المسألة ٣٤٦).
(٤) ما إذا نسي التشهد في الصلاة.