المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٥ - النجاسات عشرة
فالأحوط تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال، فلو بادر إليها و انكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته اعادتها. و كذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة، ثم انكشف خلافه. نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة في خارج الوقت، أو برؤه من مرضه فيه.
(النجاسات و أحكامها)
النجاسات عشرة:
(١، ٢) البول و الغائط من الإنسان و من كل حيوان لا يحل أكل لحمه بالأصل، أو بالعارض
كالجلال و موطؤ الإنسان، إذا كانت له نفس سائلة. و لا بأس ببول الطائر و خرئه، و إن كان مما لا يؤكل لحمه على الأظهر. و الأحوط الاجتناب و لا سيما من بول الخفاش.
(٣) المني من الإنسان و من كل حيوان له نفس سائلة،
و إن كان مأكول اللحم.
(٤) ميتة الإنسان و كل حيوان له نفس سائلة،
و لا بأس بما لا تحله الحياة من أجزائها، كالوبر و الصوف، و الشعر و الظفر، و القرن و العظم و نحو ذلك. و في حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة، و لا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار، كالثألول و البثور، و الجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب و نحو ذلك. كما لا بأس باللبن في الضرع، و الأنفحة من الحيوان الميت المأكول لحمه، و ما فيها من المادة طاهر، إلا أنه يجب غسل ظاهر الأنفحة لملاقاته أجزاء