المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٣ - (كيفية التيمم و شرائطه)
(مسألة ١٤٣): إذا تيمم بعد دخول الوقت فصلى، ثم دخل وقت صلاة أخرى،
و لم يرتفع العذر جاز له أن يصليها بذلك التيمم و لم يحتج إلى تيمم آخر، لكنه إذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت اعادها. نعم إذا كان التيمم لفقدان الماء فوجده بعد الصلاة بل أثنائها بعد الدخول في الركوع لم يحتج إلى الإعادة.
(مسألة ١٤٤): إذا صلى مع التيمم لعذر، ثم ارتفع عذره خارج الوقت
صحت صلاته، و لا تجب إعادتها.
(مسألة ١٤٥): إذا تيمم المجنب لعذر، ثم احدث بالحدث الأصغر
لزمه التيمم ثانيا بدلا عن الغسل. و الأحوط الأولى أن يجمع بين التيمم و الوضوء مع التمكن، و أن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء، و أما في غير الجنابة من الحدث الأكبر فلا بد من ضم الوضوء إلى التيمم إذا أحدث بالأصغر و لم يتمكن من الغسل فإن لم يتمكن من الوضوء أيضا تيمم بدلا عنه أيضا.
(دائم الحدث)
من استمر به البول أو الغائط أو النوم و نحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية:
(الأولى): أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيه بالصلاة متطهرا- و لو مع الاقتصار على واجباتها- ففي هذه الصورة يجب ذلك و يلزمه التأخير إذا كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره. نعم إذا