المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٦ - ما يجب فيه الخمس
انحصرت تجارته في بيع السكر فاتفق أن تلف قسم منه- أثناء السنة بغرق أو غيره، أو أنه خسر في بيعه جاز له تدارك التالف أو خسرانه من ربحه السابق في معاملة السكر في تلك السنة، و يجب الخمس في الزائد على مئونة سنته بعد التدارك.
(٤) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة، و لم تنحصر تجارته بنوع واحد،
و الظاهر جواز التدارك في هذه الصورة أيضا. مثلا: إذا خسر في بيع السكر أو تلف شيء منه، جاز تداركه من ربحه السابق في سنته في بيع القماش. و إن كان الأحوط في هذه الصورة عدم التدارك.
(٥) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة، و كان له ربح في غير التجارة من زراعة أو غيرها،
فيجوز في هذه الصورة أيضا تدارك خسران التجارة بربح الزراعة و كذلك العكس و إن كان الأحوط عدم التدارك.
(مسألة ٦٠٢): يتخير المالك بين اخراج الخمس من العين و إخراج من النقود بقيمته.
(مسألة ٦٠٣): إذا تعلق الخمس بمال و لم يؤده المالك لا من العين و لا من قيمتها،
ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية. و لا يكفي اخراجه من قيمتها قبل الارتفاع، و إذا نزلت القيمة قبل الاخراج يجزئ أداء القيمة الفعلية أيضا.
(مسألة ٦٠٤): لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس بعد انتهاء السنة و قبل أدائه،