المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٨ - مستحق الخمس
بل لا يجوز اعطاؤه لمن يصرفه في شيء من وجوه المعصية، و الأولى أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق.
(مسألة ٦٠٩): لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف
بل يجوز اعطاؤه لشخص واحد. و الأحوط- لزوما- أن لا يعطي ما يزيد على مئونة سنته.
(مسألة ٦١٠): الأحوط أن لا يعطي المالك خمسه لمن تجب نفقته عليه.
كالوالدين، و الولد، و الزوجة. و لا بأس باعطائه لمن تجب نفقته عليهم، كما في الزكاة (و قد مر ذلك في المسألة ٥٥٦).
(مسألة ٦١١): يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر بعد تعينه بإذن الحاكم الشرعي و نحوه،
و لكن إذا تلف- قبل أن يصل إلى مستحقه- ضمنه إن كان في بلده من يستحقه، و إن لم يكن فيه مستحق و نقله للإيصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه، نعم إذا كان الارسال بطلب ممن يرجع إليه في تقليده فلا يضمن تلفه من غير تفريط.
(مسألة ٦١٢): تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة
و يشكل هذا في الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط أن يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس و في ايفائه دينه، أو أنه يوكل الفقير في استيفاء دينه و أخذه لنفسه خمسا.