المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٠ - صيد السمك و الجراد
إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر.
(مسألة ١١٩٣): لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا، و كان أحدهم كافرا،
أو لم يسم متعمدا حرم صيده، و كذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب، و لم يكن بعضها معلما (على النحو المتقدم في المسألة ١١٨٩) فإن الصيد وقتئذ نجس و حرام.
(مسألة ١١٩٤): لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب، و الصقر، و الباشق، و النمر، و غيرها.
نعم إذا أدرك الصائد الصيد و هو حي، ثم ذكاه على الترتيب المقرر في الشرع حل أكله.
صيد السمك و الجراد
(مسألة ١١٩٥): لو أخذ من الماء ماله فلس من الأسماك الحية و مات خارج الماء حل أكله و هو طاهر،
و لو مات داخل الماء فهو طاهر و لكن يحرم أكله. و أما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا.
(مسألة ١١٩٦): لو وثبت السمكة خارج الماء، أو نبذتها الأمواج إلى الساحل،
أو غار الماء و بقيت السمكة و ماتت قبل أخذها حرمت نعم إذا نصب الصائد شبكة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد فالظاهر حلية أكلها و إن كان الاجتناب أحوط.
(مسألة ١١٩٧): لا يعتبر في صائد السمك الإسلام،
و لا يشترط في تذكيته التسمية، فلو أخذه الكافر حل لحمه.