المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢ - شرائط الوضوء
شرائط الوضوء
يشترط في الوضوء أمور:
(١) النية
بأن يكون الداعي إليه قصد القربة و يجب استدامتها إلى آخر العمل، و لو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد في اتمامه ثم عاد إلى قصده الأول قبل جفاف تمام الأعضاء السابقة و لم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له اتمام وضوئه من محل القطع أو التردد.
(٢) طهارة ماء الوضوء.
(٣) إباحته،
فلا يصح الوضوء بالماء النجس أو المغصوب، و في حكمهما المشتبه بالنجس و المشتبه بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة بأن أمكن المكلف أن يجتنب جميع أطرافها من دون أن يلزمه محذور كحرج أو ضرر.
(مسألة ٢٤): إذا انحصر الماء المباح أو الماء الطاهر بما كان مشتبها بغيره و لم يمكن التمييز و كانت الشبهة محصورة
وجب التيمم.
(مسألة ٢٥): إذا توضأ بماء فانكشف بعد الفراغ أنه لم يكن مباحا
فالمشهور بين الفقهاء صحته ادراجا له في باب الصلاة في اللباس المغصوب جهلا، و لكن الأظهر فيه البطلان، و يحتاج معرفة وجهه إلى دقة و تأمل. نعم يصح الوضوء بالماء المغصوب نسيانا لغير الغاصب أو غفلة عن حرمته.
(مسألة ٢٦): الوضوء بالماء النجس باطل
و لو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان.