المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٢ - أحكام القرض
(مسألة ٨٤٩): ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان.
(مسألة ٨٥٠): إذا جعل في القرض وقت للاداء فالظاهر أنه لا يحق للدائن أن يطالب المدين قبل حلول الوقت،
و إذا لم يؤجل فله أن يطالب به في كل وقت أراد.
(مسألة ٨٥١): يجب على المديون أداء الدين فورا عند مطالبة الدائن إن قدر عليه،
و إن توانى فقد عصى.
(مسألة ٨٥٢): ان لم يملك المدين غير دار السكنى و أثاث المنزل و ما يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته،
بل يجب عليه الصبر إلى أن يقدر على الأداء.
(مسألة ٨٥٣): من لا يتمكن من أداء الدين فعلا، و يقدر على الكسب
كان عليه أن يكتسب و يؤدي دينه على الأحوط.
(مسألة ٨٥٤): من لم يتمكن من الوصول إلى دائنه، و يئس منه يلزمه أن يؤديه إلى الفقير صدقة عنه.
و الأحوط أن يستجير في ذلك الحاكم الشرعي. و إن لم يكن الدائن هاشميا فالأولى أن يؤدي المديون دينه إلى غير الهاشمي.
(مسألة ٨٥٥): إذا لم تف تركة الميت إلا بمصارف كفنه و دفنه الواجبة صرفت فيها.
و ليس للورثة و لا للدائن حينئذ شيء من التركة.