المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤ - (النفاس)
(٤) أن لا تكون المرأة ذات عادة و قد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول و تحتاط أيام النقاء و أيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر.
ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث و الرابع و هكذا .. مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول و الرابع و السادس و لم يتجاوز اليوم العاشر كان جميع هذه الدماء و النقاء المتخلل بينها نفاسا، و إذا تجاوز الدم اليوم العاشر في هذه الصورة و كانت عادتها في الحيض تسعة أيام كان نفاسها إلى اليوم التاسع و ما زاد استحاضة، و إذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى و فيما بعدها كانت طاهرة أو مستحاضة.
(مسألة ٧٥): المشهور أن أحكام الحائض من الواجبات و المحرمات و المستحبات و المكروهات تثبت للنفساء أيضا
و لكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض يشكل حرمتها على النفساء و إن كان الأحوط أن تجتنب عنها و هذه الأفعال هي:
(١) قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
(٢) الدخول في المساجد بغير قصد العبور.
(٣) المكث في المساجد.
(٤) وضع شيء فيها.
(٥) دخول المسجد الحرام و مسجد النبي (ص) و لو كان بقصد العبور.