المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٢ - أحكام الأطعمة و الأشربة
أحكام الأطعمة و الأشربة
[مسائل في الأطعمة و الأشربة]
(مسألة ١٢٠٤): يحل أكل لحم الدجاج و الحمام و العصفور بأنواعها،
و البلبل و الزرزور، و القبرة من أقسام العصفور، و يحرم الخفاش و الطاوس، و كل ذي مخلب كالشاهين و العقاب و البازي، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، و كل ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية إلا إذا كان دفيفه أكثر فإنه يحل و إن لم يكن فيه إحدى الثلاث، و يحرم الغراب بجميع أقسامه، و يكره أكل لحم الخطاف و الهدهد.
(مسألة ١٢٠٥): يحل من حيوان البحر من السموك ما كان له فلس،
و من الطير ما كان دفيفه أكثر من صفيفه.
(مسألة ١٢٠٦): الغنم و البقر، و الإبل و الخيل، و البغال و الحمير بجميع أقسامها محللة الأكل
سواء فيها الوحشية و الأهلية، و كذلك الغزال، و يكره أكل لحم الخيل و البغال و الحمير الأهلية.
(مسألة ١٢٠٧): يحرم أكل ما وطأه الإنسان من الحيوان المحلل أكله و يحرم نسله،
فإن كان مما يراد أكله كالإبل و البقر و الغنم وجب أن يذبح و يحرق، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه.
و أما إذا كان مما يراد ظهره كالخيل و البغال و الحمير وجب نفيه من البلد و بيعه في بلد آخر و يغرم الواطئ- إذا كان غير المالك- قيمته و يكون الثمن له. كما أن عليه بيعه في بلد آخر بعد ما غرم لمالكه.
(مسألة ١٢٠٨): يحرم الجدي «ولد الغنم» إذا رضع من لبن خنزيرة و اشتد لحمه و عظمه