المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩١ - (الثاني) إباحته فيما إذا كان ساترا للعورة فعلا،
في الوضوء و اليدين إلى الزند، و الرجلين إلى أول جزء من الساق، و لا يعتبر ستر الرأس و الرقبة في صلاة غير البالغة و الأمة.
(مسألة ٢٢٣): يعتبر في الستر أن يكون باللباس،
و مع عدم التمكن جاز الستر بغير المنسوج من القطن أو الصوف و نحوهما، و يجزئ الستر بالطين و الحناء و نحوهما مع الاضطرار.
(مسألة ٢٢٤): إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلا، بطلت صلاته،
و إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة صحت، و لم تجب الإعادة. و كذلك إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة و كانت العورة مستورة حينه.
(مسألة ٢٢٥): إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه، صلى عاريا،
فإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا، و أومأ للركوع و السجود، و جعل إيماءه للسجود أكثر من إيمائه للركوع على الأحوط الأولى و أما إذا أمن من الناظر المحترم صلى قائما موميا للركوع و السجود «كما مر» و الأحوط وضع يديه على سوأته.
(شرائط لباس المصلي)
يشترط في لباس المصلي أمور:
(الأول): الطهارة
«و قد مر تفصيله في المسألة ٢٠٢ و ما بعدها».
(الثاني): إباحته فيما إذا كان ساترا للعورة فعلا،
و الأحوط الأولى