المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٤ - ثبوت الهلال في شهر رمضان
(مسألة ٤٧٢): الحامل المقرب إذا خافت على جنينها جاز لها الافطار
و كفرت عن كل يوم بمد، و يجب عليها القضاء، و أما إذا خافت على نفسها جاز لها الإفطار من دون كفارة، و يلزمها القضاء.
(مسألة ٤٧٣): المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار،
و عليها القضاء، و إذا كان الضرر على الطفل كفرت عن كل يوم بمد. و لا فرق في المرضع بين الأم و المستأجرة و المتبرعة. و ينحصر جواز الإفطار بما إذا انحصر الارضاع بها، فلو وجدت من ترضع الطفل باجرة أو مجانا و لم يكن مانع من إرضاعها لم يجز لها الإفطار.
(مسألة ٤٧٤): المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا، و الأولى أن يكون من الحنطة أو من دقيقها،
و الأظهر إجزاء مطلق الطعام حتى الخبز.
ثبوت الهلال في شهر رمضان
يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:
(١) أن يراه المكلف نفسه.
(٢) أن يتيقن أو يطمئن بثبوته من الشياع و نحوه.
(٣) مضي ثلاثين يوما من شهر شعبان.
(٤) شهادة رجلين عادلين «مر معنى العدالة في الصفحة ٦» و تعتبر فيها وحدة المشهود به، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف و ادعى الآخر