المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٢ - (الثالث) أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة،
ذلك في غير الساتر، بل في المحمول أيضا.
(مسألة ٢٢٦): إذا صلى في ثوب، ثم انكشف له حرمته،
صحت صلاته، و كذلك إذا نسي حرمته و تذكرها بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب.
(مسألة ٢٢٧): إذا اشترى ثوبا بما فيه الحق- من الخمس أو الزكاة
- لم تجز الصلاة فيه قبل أداء ذلك الحق.
(الثالث): أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة،
من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه و ما لا تتم فيه الصلاة، و لا فرق بين الميتة النجسة و الطاهرة على الأحوط. و أما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه- كالشعر و الصوف- فلا بأس بالصلاة فيه.
(مسألة ٢٢٨): لا يجوز حمل أجزاء الميتة في الصلاة،
و إن لم يكن ملبوسا، و كذلك كل ما لم تثبت تذكية شرعا.
(مسألة ٢٢٩): اللحم أو الجلد و نحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية،
و يجوز أكله و الصلاة فيه، إلا إذا علم أن المسلم قد أخذه من كافر و أنه لا يبالي بذلك، و في حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في بلاد الإسلام، و كذا ما وجد فيها و كان عليه أثر الاستعمال.
(مسألة ٢٣٠): اللحم أو الجلد و نحوهما المأخوذ من الكافر أو المجهول إسلامه، أو ما وجد في بلاد الكفر لا يجوز أكله،
و لا تصح الصلاة فيه.