المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨٤ - ١ - الوقت
من آخره بمقدار أداءها كما تقدم في الظهرين، و يعتبر الترتيب بينهما، و لكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان و نحوه، و لم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته، و أتى بصلاة المغرب بعدها، و لو كان في الوقت المختص بالعشاء.
(مسألة ١٨٩): لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية على الأحوط.
و الأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق.
(مسألة ١٩٠): إذا دخل في صلاة العشاء، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب،
عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة، و إذا كان تذكره بعده بطلت صلاته و قد مر آنفا حكم التذكر بعد الصلاة.
(مسألة ١٩١): إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء حتى انتصف الليل،
وجب عليه أن يصليها قبل أن يطلع الفجر، بقصد ما في الذمة من دون نية الأداء أو القضاء.
(مسألة ١٩٢): وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس
و يعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق. و يسمى بالفجر الصادق.
(مسألة ١٩٣): وقت صلاة الجمعة من أول ظهر يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شيء مثله،
و لو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر.
(مسألة ١٩٤): يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت،