المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٧ - (الأول و الثاني، تعمد الأكل و الشرب)
(مسألة ٤٨٣): يكفي في نية الصوم أن ينوي الامساك عن المفطرات على نحو الاجمال.
و لا حاجة إلى تعيينها تفصيلا.
(مسألة ٤٨٤): إذا نسي النية في شهر رمضان،
فإن تذكر بعد الزوال وجب عليه الامساك بقية النهار، و القضاء بعد ذلك. و إن كان التذكر قبل الزوال وجب عليه الإمساك بقية النهار و الأحوط القضاء بعد ذلك. و أما سائر أقسام الصوم الواجب فإن فاتته النية فيها و تذكر بعد الزوال بطل صوم ذلك اليوم، و كذلك ان تذكر قبل الزوال و قد أتى بشيء من المفطرات. و إذا كان التذكر قبل الزوال و لم يأت بشيء من المفطرات جاز له تجديد النية و حكم بصحة صومه. و أما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى أن المكلف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة و يمسك بقية النهار و لو كان الباقي شيئا قليلا و يحسب له صوم هذا اليوم.
(مسألة ٤٨٥): يعتبر في النية الاستمرار، فلو قصد الافطار أثناء النهار بطل صومه
و إن لم يأت بشيء من المفطرات.
(مسألة ٤٨٦): إذا نوى ليلا صوم الغد، ثم نام و لم يستيقظ طول النهار
صح صومه.
المفطرات
و هي عشرة
(الأول و الثاني، تعمد الأكل و الشرب)
و لا فرق في المأكول و المشروب بين المتعارف و غيره، و لا بين القليل و الكثير، كما لا