المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٥ - النكاح المنقطع
و لا تستحق من زوجها المضاجعة و المبيت عندها، و لا توارث بينها و بين زوجها، نعم لو شرطا التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة نفذ الشرط.
(مسألة ١٠١٤): يصح العقد المنقطع و لو جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة و المضاجعة،
و لا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، و يحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها، إذا كان خروجها منافيا لحقه، بل مع عدم المنافاة أيضا على الأحوط.
(مسألة ١٠١٥): لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمبلغ معلوم،
فخالف الوكيل، فعقدها دواما أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المبلغ، فإن أجازت العقد صح و إلا بطل.
(مسألة ١٠١٦): لا بأس بتزويج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة لمدة قليلة.
لا لغاية الاستمتاع، بل لغاية أخرى من حصول المحرمية و نحوه، إلا أنه لا بد في ذلك من مصلحة تعود إليها، و أما تزوجهما الصغير لتلك الغاية مع عدم قابلية المدة لاستمتاعه بوجه فصحته لا تخلو من إشكال.
(مسألة ١٠١٧): لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر،
و ينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر.
(مسألة ١٠١٨): لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه دواما أو منقطعا.