المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٨ - حكم الصيد بالكلب
(مسألة ١١٨٧): الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيا إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله
و إلا حرم.
(مسألة ١١٨٨): الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا طاهر و حلال
بشرط كونه تام الخلقة و قد أشعر أو أوبر.
حكم الصيد بالكلب
(مسألة ١١٨٩): إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل اللحم
فالحكم بطهارته و حليته بعد الاصطياد يتوقف على شروط ستة:
(١) أن يكون الكلب معلما، بحيث يسترسل و يهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به، و ينزجر عن الهياج و الذهاب إذا زجر، و الأحوط اعتبار أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئا حتى يصل إليه صاحبه، و لا بأس بأكله منه أحيانا، كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد.
(٢) أن يكون صيده بإرسال صاحبه للاصطياد فلا يكفي استرساله بنفسه من دون ارسال، و كذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه و أغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتى فيما إذا أثر فيه الإغراء كما إذا زاد في عدوه بسببه على الأحوط.
(٣) أن يكون المرسل مسلما فإذا أرسله كافر و منه من يعلن ببغض آل الرسول (ص) لم يحل الصيد، و لا بأس بإرسال الصبي المسلم إذا كان مميزا.