المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٧ - مستحق الخمس
و يجوز ذلك بإذن من الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة فيه.
(مسألة ٦٠٥): تقدم وجوب الخمس في الغوص، و المعدن، و الكنز، و غنائم دار الحرب،
فإذا أداه المالك في هذه الموارد لم يجب عليه الخمس ثانيا، إذا زاد على مئونة سنته.
(مسألة ٦٠٦): المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في أرباحها إذا بقيت إلى أن مضت عليها السنة.
و لا يستثنى منها شيء لمئونتها.
(مسألة ٦٠٧): لا يجب الخمس في أموال غير البالغ،
فلا يجب على وليه إخراج الخمس من ربحه. و الأحوط أن يخرجه هو بنفسه بعد بلوغه.
مستحق الخمس
يقسم الخمس نصفين، نصف للإمام- عليه السلام- خاصة، و يسمى «سهم الإمام» و نصف للأيتام الفقراء من الهاشميين و الفقراء، و أبناء السبيل منهم، و يسمى: «سهم السادة»، و نعني بالهاشمي «من ينتسب إلى هاشم- جد النبي الأكرم (ص) من جهة الأب» و ينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم.
(مسألة ٦٠٨): يعتبر في الطوائف الثلاث من الهاشميين الإيمان،