المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٨ - شرائط المتبايعين
(٦) ملك العقد «و ستأتي أحكام جميع ذلك في المسائل الآتية».
(مسألة ٦٤٩): لا يجوز استقلال غير البالغ في المعاملة على أمواله و إن أذن له الولي.
نعم لا مانع في معاملته بمال الغير إذا كان مميزا و مأذونا من قبل المالك، و لا حاجة إلى إذن الولي. كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري.
(مسألة ٦٥٠): إذا اشترى من غير البالغ شيئا من أمواله:
وجب رده إلى وليه. و لا يجوز رده إلى الطفل نفسه. و إذا اشترى منه مالا لغيره من دون إجازة المالك وجب رده إليه، أو استرضاؤه. فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه.
(مسألة ٦٥١): لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة. ثم رضي بها صحت،
و إن كان الأحوط- حينئذ إعادة الصيغة.
(مسألة ٦٥٢): لا يصح بيع مال الغير فضولا، و من دون اجازته،
نعم إذا أجازه بعد ذلك صح.
(مسألة ٦٥٣): يجوز للأب و الجد عن جهة الأب، أو وصيهما أن يبيع مال الطفل،
و كذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله، أو عدول المؤمنين عند عدم التمكن من الوصول إليهما أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي، أو مال الغائب، إذا اقتضت الضرورة ببيعه.
(مسألة ٦٥٤): إذا بيع المال المغصوب، ثم أجازه المالك صح،
و كان المال و منافعه من حين المعاملة للمشتري، و العوض و منافعه للمالك