المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٠ - شرائط العوضين
(مسألة ٦٥٨): إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئا من هذه الشروط،
و مع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل إليهما.
(مسألة ٦٥٩): لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف.
أو كان في معرض السقوط و ذلك كحصير المسجد إذا خلق و تمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه، و حينئذ لم يكن مانع من بيعه، و لكنه لا بد أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شئون ذلك المسجد مع الامكان.
(مسألة ٦٦٠): لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف المال أو النفس، إذا بقي الوقف على حاله
جاز بيعه و صرفه فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف.
(مسألة ٦٦١): لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة
جاز بيعه.
(مسألة ٦٦٢): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر و غيره،
و إذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر و لكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلا بالحال، و كذا الحال لو علم بالايجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه.