المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٦ - أحكام المساقاة
الأشجار كالسقي. و إن احتيج إلى عمل آخر كاقتطاف الثمرة و التحفظ عليها. و أما إذا بقي عمل تتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة اشكال.
(مسألة ٨٢١): الظاهر أنه لا تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة، كالبطيخ و الخيار على الأحوط
و لا تبعد الصحة تبعا للأشجار.
(مسألة ٨٢٢): تصح المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر.
أو بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر.
(مسألة ٨٢٣): تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي،
و كذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد، بل لو اشترط شيء في المعاملة و لم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له.
(مسألة ٨٢٤): لا تنفسخ المساقاة بموت المالك،
و يقوم ورثته مقامه.
(مسألة ٨٢٥): إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه،
إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا و لا شرطا، فإن لم يقم الوارث بالعمل و لا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل، و يقسم الحاصل بين المالك و وارث الميت. و أما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة، كما أنها إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة و الرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيبا.