المسائل المنتخبة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٦٤ - أحكام المضاربة
و في صحتها بالمنفعة إشكال، و أما الدين فلا تصح فيه.
(مسألة ٨١٠): لا خسران على العامل من دون تفريط،
و إذا اشترط المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما كالربح فالظاهر بطلان الشرط، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح و لا بأس به.
(مسألة ٨١١): عقد المضاربة جائز من الطرفين
فيجوز لكل منهما فسخه، سواء أ كان قبل الشروع في العمل أم بعده، و سواء كان قبل تحقق الربح أو بعده، كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص.
(مسألة ٨١٢): يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف
حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع و المشتري و نوع الجنس، نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه، و عليه فلو خالف و سافر و تلف المال ضمن.
(مسألة ٨١٣): تبطل المضاربة بموت كل من المالك و العامل،
أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، و أما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.